السيد علي الحسيني الميلاني
286
تحقيق الأصول
في التسمية . والتحقيق أن لا شيء منها بصحيح . وعلى الجملة ، فإنّه لم يتم تصوير الجامع على القول بالصحيح . والممكن ثبوتاً هو الوضع للأعم ، والدليل عليه في مقام الإثبات هو تبادر الجامع بين الصحيح والفاسد من لفظ « الصلاة » ، فقول الشيخ والميرزا لا يمكن المساعدة عليه ، وإلّا لزم حمل جميع إطلاقات الكتاب والسنّة على المجاز . فالتبادر دليل على الوضع للأعم عند المتشرّعة ، وعند الشارع ، فإنْ قوله عليه الصّلاة والسلام : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » « 1 » نفي للمعنى ادّعاءً عند العلماء وليس حقيقةً ، وهذا معناه كون لفظ الصّلاة صادقاً على الحصّة الفاسدة حقيقةً ، وإلّا لما أمكن نفي كونها صلاةً ادّعاء . فالموضوع له لفظ « الصّلاة » أعم من الصحيح والفاسد . وكما لم يتم مختار الشيخ والميرزا ، كذلك لم يتم مختار المحقق القمي ومن تبعه من أنّ الموضوع له هو الأركان لا بشرط . . . وقد كان أسلم المباني مختار السيد البروجردي . . . لكن المهمّ هو الرجوع إلى اللّغة وإطلاقات الكتاب والسنّة كما أشرنا . والمستفاد من كلمات اللّغويين أن « الصلاة » قد أطلقت بمعنيين ، أحدهما : الدعاء والآخر : التعظيم ، حتى قيل في : صليت الحديد بالنار ، انّ المعنى تليينه ، أي حصول اللينة والخشوع في الحديد . لكن محلّ الكلام هو مادّة « ص ، ل ، و » لا مادّة « ص ، ل ، وهوانه »
--> ( 1 ) غوالي اللآلي 1 / 196 ، رقم : 2 .